الرئيسية / الفتاوى / بيع بضاعة مكتوب عليها غير البلد المصنع

بيع بضاعة مكتوب عليها غير البلد المصنع

السؤال :

رجل تاجر يبيع صنفاً من البضاعة مكتوب عليه صنع في بلد أجنبي معين ، وهو في الحقيقة صنع بلد آخر ، والزبون يشتري على اعتبار المكتوب على البضاعة ، ولو علم الحقيقة لم يشتر البضاعة فهل يجب على البائع أن يبين هذا الموضوع ؟

الجواب :

ما دام الأمر كما قال السائل من أن المشتري لا يشتري البضاعة إذا علم حقيقة بلد الصنع فهذا يعني أن بلد الصنع غرض أساسي ووصف مرغوب فيه بالنسبة لهذه البضاعة ، فيجب حينئذ أن يبين البائع حقيقة بلد الصنع وإلا كان غاشاً آثماً لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه الله . ( ابن ماجه 2/755 والحاكم 2/10 وصحيحه ) ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما . ( البخاري 4/328 ومسلم 3/1164 ) وقال صلوات الله وسلامه عليه : من غشنا فليس منا. (مسلم1/99).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية