الرئيسية / الفتاوى / بيع المصحف

بيع المصحف

السؤال :

قمت بشراء مصاحف عدد (1000) قيمةالمصحف (4) ر.س ولم أتمكن من بيعها، فقمت بتسويقهاعلى بعض الثقات والمعارف بقيمة (10) ر.س على أن توزع كوقف في بعض المساجد المحتاجة لها عن طريقي. علماً أن العملية تمت بالرضى.
س1/ هل يجوز لي هذا العمل.
س2/ هل يجوز لي أخذ ما زاد عن تكلفة المصحف.
س3/ هل الوقف في هذه الحالة على كمية المصاحف أم على المبلغ.
أفيدوني وجزاكم الله خيراً ،،

الجواب :

يجوز لك أن تبيع المصحف لكن ليس لك أن تشترط لمن اشتراه وقفه . ولا يعد مافعلته وقفا لك لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية