الرئيسية / الفتاوى / بيع المرابحة والعينة

بيع المرابحة والعينة

السؤال :

ما رأيكم فيمن يقول أن بيع المرابحة مثل بيع العينة وقد ورد النهي عن بيع العينة فيكون بيع المرابحة محرما ويذكر محتجا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ، ثم اشتراها بخمسين فقال : ( دراهم بدراهم ) فهذا من بيوع العينة وهو تحايل على الربا لا شك ، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الحريرة قال: إن الله لا يخدع ، هذا مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

الجواب :

إن الحاق حكم بيع العينة على بيع المرابحة قياس مع الفوارق . فبيع العينة جمهور الفقهاء قالوا بحرمته وبعضهم قال بكراهيته كراهة تحريم ، وأجازه الشافعية بالنظر الى اكتمال وتمام العقد اذا تم دون اشتراط بين الطرفين ، وصورته أن يشتري شخص سلعة مقدما لكنها بالأجل ، ثم يبيعها اليه نقدا . او يبيع المالك سلعته نقدا الى شخص ثم يشتريها منه بالأجل ، فيكون في هذا البيع السلعة نفسها تباع وتشترى ، والعاقدان نفسيهما ، وبيع العينة هذا قد يتخذ حيلة للإقتراض مع الزيادة دون أن يقابلها عوض ، ولا مقصد من هذا العقد تمليك السلعة إنما المراد الحصول على النقد فهي في حقيقتها سلف جر نفعا ولذلك حرمت . وأما بيع المرابحة فيختلف اختلافا جوهريا ، فالسلعة ليست مملوكة لأحد الطرفين البائع أو المشتري ، ثم جرى عليها الشراء من البنك وملكها وحازها ، ثم باعها بالأجل للراغب فيها وهو المشتري ، ولم يعد البنك ويشتريها مرة ثانية من المشتري . ففي عقد المرابحة يكون الغرض الحصول على السلعة ، بينما في بيع العينة يكون الغرض من الحصول على النقد وهو العين ولذلك سمي بيع العينة . وتجدر الاشارة الى أن جواز بيع المرابحة قديما مفروغ منه ، وبذلك ايضا قررت الندوات والمجامع الفقهية وكان آخرها قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1/6/جمادى الأول 1409 10-15 ديسمبر 1988 : " أن بيع المرابحة للأمر بالشراء اذا وقع على سلعته بعد دخولها في ملك المامور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت نفع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع ، وانتفت موانعه " . كذلك أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى صريحه بجواز بيع المرابحة ، حينما سئل بالتالي ـ اذا رغب عميل للبنك الاسلامي بشراء بضاعة ما تكلفتها 1000 ريال سعودي ، وأراها البنك الاسلامي ، أو وصفها له ، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة ، بربح قدره 100 ريال سعودي ، لتكون القيمة الكلية 1100 ريال سعودي ، وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون الزام العميل بتنفيذ وعده الملفوظ أو المكتوب ، فما رأيكم في هذه المعاملة جزاكم الله خير . فأجاب سماحته قائلا : " اذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة اذا استقر المبيع في ملك البنك الاسلامي ، وحازه ايه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية " .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية