الرئيسية / الفتاوى / بيع العينة

بيع العينة

السؤال :

هل يجوز لي أن أبيع سلعة بالأجل ، بثمن معين ، وقبل حلول الأجل ، اشتريتها ممن بعتها له عليه بثمن نقدي حال ويكون بسعر أقل .

الجواب :

لا يجوز هذا العمل لأنه بيع منهي عنه – وهو المسمى بيع العينة وهو بيع السلعة بالأجل وشراؤها من البائع بثمن حال وبسعر أقل مما باع به ، فهذا البيع حرام وباطل . ويمكن أن تحصل على النقد الحال بطريق آخر وهو المسمى عند الفقهاء " التورق " وهوأن تشتري سلعة بالأجل ، ثم تبيعها بالنقد بأقل مما اشتريتها به ، ويشترط لصحة هذا البيه أن يكون البيع نقداً لغير البائع الأول .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية