الرئيسية / الفتاوى / بيع العملات

بيع العملات

السؤال :

هل يجوز بيع النقود من نفس العملة وهل يجوز بغيرها ؟

الجواب :

بيع النقود بالنقود إن كان من نفس الجنس مع الزيادة في أحدهما فهو ربا ويسمى ربا الفضل تمييزا له عن ربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل 0 وفي حرمة ربا النسيئة ـ وهو الزيادة ـ ورد قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورســوله , وإن تبتم فلكم رؤوس أموالــكم لا تظلمون ولا تظلمون " 0 وروي في حرمة ربا الفضل أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء " الرماء هو الربا 0 وقال صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء " رواه البخاري 0 وإن كان بيع النقود بغير جنسها مثل دينار كويتي بعملة أخرى دولار مثلا أو ريال أو غيرها فهذا الصرف الجائز ويشترط حينئذ التقابض 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية