الرئيسية / الفتاوى / بيع السلع وفيها عيوب مخفية

بيع السلع وفيها عيوب مخفية

السؤال :

يبيع الكثير من الباعة والتجار البضائع ، وهم يعلمون أن فيها عيوباً ، فهل يعتبر هذا البيع باطلاً ، وهل عليهم إثم في ذلك ؟

الجواب :

الواجب على المسلم إذا باع شيئاً وكان فيه عيب يؤثر في قيمة السلعة أن يبين للمشتري هذا العيب ، أما إذا كان العيب بسيطاً لا يؤثر في قيمة السلعة أو تعارف الناس على التسامح فيه ، أو كان مما لا يخلو وجوده في هذا النوع من السلع فلا بأس بعدم بيانه للمشتري ، وإذا كان العيب من النوع الأول ولم يبينه للمشتري فهو آثم لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له . ( ابن ماجه 2/755 والحاكم 2/8 ) . وأما البيع في هذه الحال فهو صحيح مع الإثم على البائع . ودليل ذلك أن بيع الشاة المصراة يجعل للمشتري الخيار في رد المبيع لأن هذا من العيوب ، ومع ذلك فالبيع صحيح . وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى إبلاً – هيماً – أي مصابةً بداء الحمى وهوداء يجعل الإبل تعطش ولا ترتوي – فلما أخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد . ( فتح الباري 4/231 ) .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية