الرئيسية / الفتاوى / بطاقة الائتمان

بطاقة الائتمان

السؤال :

هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان للحاجة (وليس للضرورة)؟ وهل يعد هذا من قبيل التحاكم إلى الطاغوت، وإلى غير شريعة الله؟ أم من قبيل أنه عقدٌ صحيحٌ جملةً فيه شرطٌ فاسدٌ هو الربا، فيلغى الشرط الفاسد ويظل العقد على صحته؟

الجواب :

لايجوز استخدام بطاقة الإتمان ذات القسط المتجددلأنه يترتب عليها ربا وهو عقد باطل .أما اذاكانت البطاقة من مثل بطاقة السحب الآلى أو البطاقةالتى لاتجيز السحب الا من الرصيد أوتمنح سقفا اذا انكشف الحسان بدون فائدة فيجوز التعامل بها .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية