الرئيسية / الفتاوى / انشاء صندوق تعاوني

انشاء صندوق تعاوني

السؤال :

أنشأنا صندوقا ً تعاونيا ً، ويدفع كل واحد بالإضافة للمبلغ المحدد خمسة دنانير تستخدم لخدمات الصندوق ، فهل هذا العمل جائز ؟

الجواب :

لا بأس بإنشاء الصندوق ما دامت صفته تعاونية ، ولا يعتبر هذا من باب أقضني أقرضك وإنما هو تعاون على سد الحاجات ، كما لو اتفقت مع شخص أن يسكن شقتك شهرا وتسكن شقته شهرا بمبلغ معين .أما الخمسة دنانير تأخذونها على القروض ، فإن كانت لخدمات فعلية لدفع القرض فلا بأس لأنه خدمة على عمل 0 أما إذا كانت بقصد خدمات الصندوق وتوفير احتياجاته فلا يجوز ، لأنه فائدة على قرض ، فيكون ربا مقطوع به لأنه جر نفعا ً، وكل قرض جر نفعا ًفهو محرم لأنه ربا ، والظاهر أنه لا جهداً يبذل بما يعادل خمسة دنانير ، فلا يبقى إلا أنه لاحتياجات الصندوق فإنه لا يجوز ، والجائز أن تأخذوا الجهد الفعلي لمنع القرض وهو جهد الموظف وما يتبع ذلك من إجراءات 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية