الرئيسية / الفتاوى / امامة المرأة للنساء

امامة المرأة للنساء

السؤال :

هل يجوز أن تكون المرأة إمامة لمثلها من النساء ، وهل يجوز أن تتقدمهن كما يتقدم إمام الرجال ؟

الجواب :

تصح إمامة المرأة لمثلها عند جمهور الفقهاء ودليلهم حديث أم ورقة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها . ( عون المعبود 1/397 ومسند أحمد 6/405 ) وأما مكانها عند الإمامة فيكون وسط الصف الأول من النساء لما روى أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن . ( نصب الراية 2/31 ) . وذهب المالكية إلى عدم جواز إمامة المرأة لمثلها سواء في صلاة الفرض أو النفل . وقال الحنفية بجواز إمامتها لمثلها مع الكراهة . وقول الجمهور هو الراجح هنا لوجود النص وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل الجواز . بل هو الأفضل لأنها صلاة جماعة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية