الرئيسية / الفتاوى / الوضوء من لحم الابل

الوضوء من لحم الابل

السؤال :

هل يلزم من أكل لحم الإبل أن يعيد وضوءه ، وهل صحيح أن الإبل خلقت من نار مثل الجن وأنهم من الشياطين، وأن الجن يسكن الإبل ؟.

الجواب :

جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية قالوا: إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، محتجين بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار " (أخرجه أبو داود و النسائي وابن خزيمة وابن حبان بأسانيد صحيحة) وبحديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل آخر الأمرين لحماً ثم صلى و لم يتوضأ" (أخرجه الطبراني في الكبير انظر: مجمع الزوائد 1/252عن الدين الخالص ا/305) وهذا عام في لحم الإبل وغيرها. وقال بعض الفقهاء بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وبهذا قال الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى، وهو مروى عن بعض الصحابة، محتجين بحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم فتوضأ من لحوم الإبل " (رواه مسلم وغيره). ولعل الراجح قول الجمهور، وقد ردوا على القائلين بنقض الوضوء بأمرين: بتأويل حديث جابر بن سمرة على أن المراد بالوضوء هو غسل اليد والمضمضة وقالوا: خصت الإبل بذلك لزيادة الزهومة فى لحمها، وقد نهي أن يبيت وفى يده أو فمه دسم، وهذا التأويل ضعيف كما قال النووي لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي. الثاني: أن حديث جابر بن سمرة منسوخ بحديث جابر بن عبد الله وهذا أقوى ما يمكن أن يرد به على حديث جابر بن سمرة، وقد نقض النووي ذلك بقوله النسخ ضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية