الرئيسية / الفتاوى / الوصية لغير المولود

الوصية لغير المولود

السؤال :

شخص أوصى فقال : أوصيت بعمارة اكتبها باسم المولود الذي ستلده المرأة الفلانية ، وكانت هذه المرأة غير حامل وقت أن قال هذا الكلام . بل لم تكن متزوجة ، ثم تزوجت وولدت فهل يلزم هذا الشخص بتنفيذ الوصية من قبل ورثته بعد أن مات ، ويوجد شهود على الوصية .

الجواب :

إن الموصي حينما أوصى لم يكن الموصى له موجوداً ، فتكون الوصية لمعدوم ، والوصية لمعدوم باطلة عند جمهور الفقهاء ولو ولد الموصى له قبل وفاة الموصي فالوصية حين إنشائها كانت على معدوم فهي باطلة وانفرد المالكية بصحة الوصية . لكن لو كان الذي أوصى له جنيناً في بطن أمه وقت إنشاء الوصية فهنا تصح الوصية باتفاق العلماء . وحينئذ تنفذ الوصية في حدود الثلث إذا كان للموصي وارث وذلك بعد سداد الديون .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية