الرئيسية / الفتاوى / الوصية برعاية الأموال

الوصية برعاية الأموال

السؤال :

شخص له قريب وأوصى له بأن يرعى ابنه الوحيد ويدير أمواله .
يقول هذا الشخص أنه مضى على هذه الوصية أكثر من سنتين وإدارة أموال هذا الطفل اليتيم تكلفني جهداً كبيراً بل تحتاج مني أحياناً إلى أن أتفرغ لها ، فهل يحق لي شرعاً أخذ أجرة على تنفيذ هذه الوصية .

الجواب :

نعم يجوز لك أن تأخذ أجرة على تنفيذ الوصية مقابل العمل الذي تقوم به ، لأن الوصي مثله مثل الوكيل ، والوكيل يجوز له أن يأخذ أجرا على ما يقوم به بسبب الوكالة ، فكذلك حال الوصي . وقد نص المالكية : على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال اليتيم ، فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته فإن تورع عن ذلك فهو خير له وبهذا قال الحنابلة أيضاً وقال الشافعية : إذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله ، فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه ولو لكفايته ، وأن كان أبا أو جدا أو أما فلا يأخذ من ماله شيئاً إن كان غنياً فإن كان فقيراً فنفقته على الطفل ، وله أن ينفق على نفسه من ماله بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية