الرئيسية / الفتاوى / الوصية بجزء من المال

الوصية بجزء من المال

السؤال :

توفيت امرأة وكانت قد أوصت بمبلغ معين وديعة في أحد البنوك لإحدى بنائها وعندها ست بنات غيرها، فما حكم هذه الوصية وقد توفيت المرأة .

الجواب :

هذه وصية لوارث وهى البنت، فإنها ترث مع أخواتها ولا تنفذ هذه الوصية ولا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة وإذا أجازها بعض الورثة دون البعض فتنفذ الوصية في نصيب من أجازها دون من لم يجزها، وإذا أجاز الورثة بعض مبلغ الوصية، فتنفذ الوصية ببعض المبلغ لا كله. وكان الأولى بالأم إن أرادت إعطاء المبلغ أن تهبه في حياتها مع التسوية بين بناتها، إلا أن تكون إحداهن أو بعضهن في حاجه دون اخواتها ، فلا بأس من تفضيلها وإن أخذت رضاهن فهذا افضل وأحسن لئلا تحمل النفوس حقدا بعضها على بعض أو تحمل الضغائن .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية