الرئيسية / الفتاوى / الوصية بالثلث لغير المسلم

الوصية بالثلث لغير المسلم

السؤال :

رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب، ويريد أن يكتب وصيته في الثلث لصديق غير مسلم من النصارى ، فهل تجوز هذه الوصية.

الجواب :

يجوز أن يوصي المسلم لنصراني بوصيته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ودليل صحة هذه الوصية قوله تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " الممتحنة: 8 ، والمسلم دخل تلك الديار بإذن ورضى ؛ واختلاف الدين لا ينافي البر بنص الآية الكريمة ، ومن يبره ليس محارباً ولا معادياً للدين الإسلامي. نعم لو كان يعلم أن من سيوصي له يستعين بوصيته على حرب المسلمين وأذيتهم أو الصد عن دينهم فلا يوص له لمنع ذلك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية