الرئيسية / الفتاوى / النفقة على الزوجة المسافرة

النفقة على الزوجة المسافرة

السؤال :

رجل سافرت زوجته مع أهلها في فترة الصيف ولمدة شهرين ونصف، فإذا رجعت هل يعطيها النفقة عن المدة التي سافرت مع أهلها فيها؟

الجواب :

لا تجب على الزوج نفقة الزوجة مادامت مسافرة مع أهلها لأن النفقة تجب على الزوج، لاحتباس أو إقامة الزوجة عنده، وقد سافرت لمصلحتها وهو سفر الترفيه والسياحة، بل ولو كان سفرها للطاعة كالحج أو العمرة، لأنه لا نفقه لها إن لم يكن الزوج معها.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية