الرئيسية / الفتاوى / المهر المخفض

المهر المخفض

السؤال :

شخص تزوج على نصف دينار دفعها مهراً ، وهو ميسور الحال وكذلك الزوجة وأهلها . ويسأل عن صحة عقد الزواج بمقدار هذا المهر ، وإذا لم يكن جائزاً فماذا عليه أن يفعل علماً بأن عقد الزواج قد تم وحدث الدخول .

الجواب :

اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمهر ، فبعضهم لم يحدده وبعضهم حدده بعشرة دراهم كالحنفية ، أو ربع دينار كالمالكية . والعقد صحيح على كل حال ، فيجب المهر إذا كان مسمى بالعقد بالقدر الذي سمى واتفق عليه ، وإن لم يكن قد ذكر في عقد الزواج فيقدر حينئذ مهرها بمهر أمثالها . وقد أجمع الفقهاء أن أكثر المهر لا حد له أخذاً من قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً " ( النساء : 20 ) . وقد كره الفقهاء المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أعظم النساء بركة ً أيسرهن مؤونة ً ( المستدرك 2/178 ) .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية