الرئيسية / الفتاوى / المغالاة بالمهر بغير موافقة الفتاة

المغالاة بالمهر بغير موافقة الفتاة

السؤال :

تقدم شاب لخطبة فتاة ، ولكن والدها طلب مهراً لا يستطيعه الشاب ، فانصرف عن خطبتها . وقد تكرر هذا الفعل من الأب مع شاب آخر ، فما ذنب الفتاة وهي قابلة بمهر يسير وماذا تفعل .

الجواب :

.هذا من ظلم الأولياء أو الآباء لبناتهن من حيث لا يشعرون ، فما دام الشاب كفئاً للفتاة من حيث خلقه ودينه ورضيت به الفتاة ، فلا حق للأب أو غيره من الاولياء أن يرفض الزواج بسبب قلة المهر وينبغي أن يعلم الآباء أن المهر من حق المرأة فإذا قبلت مهراً قليلاً فهذا من محض حقها ولها أن تسقط المهر كله بعد أن يتقرر لها ويصبح ملكاً لها . ولا دخل للأب في هذا المهر قل أو كثر فكأن الأب يتصرف في غير حقه . وإذا فعل الاب ذلك فمن حق الفتاة أن تطلب من القاضي تزويجها ، فقد يزوجها القاضي أو ينقل الولاية إلى أقرب ولي لها بعد الأب فيزوجها لأن امتناع الأب من تزويجها يعتبر اعضلاً ، تنقل بسببه ولاية الأب إلى غيره . وينبغي على الفتاة قبل ذلك أن تكلم والدها في الأمر وتوضح له أنه يتصرف في حقها ومستقبلها ، أو تكلم من يكلمه ويذكر له حكم الشرع في هذا ، وإن فعله هذا قد نهى الله عز وجل عنه في قوله تبارك وتعالى : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " ( النساء : 19 ) وقوله تعالى : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجكن " ( البقرة : 232 ) كما ينبغي أن يوضح للأب أن النهر ليس قيمة للفتاة فإذا كثر دلَّ على عظيم قيمتها ، فالمرأة اكرم من هذا وأعز ، وإنما هو رمز وحق ، وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قلة المهر فقال : أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة . فإن لم يفد كل ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية