الرئيسية / الفتاوى / المرأة قاضية

المرأة قاضية

السؤال :

هل يجوز أن تكون المرأة قاضية ، أو حاكمة ، واذا قضت أو حكمت هل ينفذ حكمها .

الجواب :

جمهور الفقهاء قالوا : انه لا يصح أن تكون المرأة قاضية ومن باب أولى حاكمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة " واذا أصدرت حكما فانه لا ينفذ . وذهب الحنفية الى جواز قضاء المرأة فيما تجوز فيه شهادتها ، وشهادتها تجوز في كل أمر فيما عدا القصاص والحدود . ولا شك أن النهي عن تولي المرأة مثل هذه المناصب لأن هذه المناصب تحتاج الى حزم وحسم وهدوء أعصاب . والمرأة عرضة لتغير مزاجها خصوصا في فترات الحيض والنفاس ، فمن ناحية نفسية وسيكولوجية المرأة غير صالحة لهذه المناصب ، والحكم هنا يؤخذ على عمومه وليس لحالات فردية هنا أو هناك . لكن السؤال الذي يشير اليه الأخ أن ذلك اذا حدث في أيامنا هذه في بعض البلاد الاسلامية بأن كانت قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما هل ينفذ وهل يلتزم به . نقول في مثل هذه الحالات ، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر، ونميل الى قول بعض متأخري الشافعية وهو قولهم " اذا ابتلي الناس بولاية امرأة ، نفذ قضاؤها للضرورة" (نهاية المحتاج 8/240)

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية