الرئيسية / الفتاوى / الكحول الطبي

الكحول الطبي

السؤال :

هل الكحول الذي يستعمل في تطهير الجروح نجس ، وإذا كان كذلك هل تصح الصلاة بعد الوضوء ثم مسح مكان الجرح بالكحول، وما حكم دواء الكحة وغيره الذي يشرب وفيه نسبة من الكحول ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الذي نختاره في هذا الموضوع هو أن الكحول ليس نجساً ، وعلى هذا يجوز تطهير الجروح به ، واستخدامه في العمليات الجراحية في الحدود المحتاج إليها في ذلك وعلى هذا لا تأثير للكحول في صحة الوضوء و الصلاة . وأما استخدام الكحول من الخمر وهي مسكرة إذا شرب مقداراً منها قليلاً أو كثيراً وعلى هذا فالأصل عدم جواز استخدام الكحول لغرض الشرب لا مفرداً و لا ممزوجاً بغيره ، إلا إذا تعين دواء ولا يوجد بديل عنه يقوم مقامه في العلاج .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية