الرئيسية / الفتاوى / القول المعتبر في الطلاق

القول المعتبر في الطلاق

السؤال :

حدث خلاف بين الزوج وزوجته في عدد الطلقات ، فالزوجة تقول إنها ثلاث طلقات ، والزوج يقول : طلقتان ، فمن يقول قوله هو المعتبر . .

الجواب :

القول المعتبر هنا قول الزوج في أنه طلقها مرتين مع شرط حلفه اليمين على ذلك ، لأن الأصل عم الزيادة على طلقة واحدة . ومثل ذلك لو اختلف في الطلاق ذاته ، فادعت الزوجة أنه طلقها ، وادعى الزوج أنه لم يطلقها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية