الرئيسية / الفتاوى / الفوائد الربوية

الفوائد الربوية

السؤال :

ما قولكم فيما شاع عن مفتي إحدى الدول الإسلامية من أن فوائد البنوك وتحديدها مسبقا ً جائزة وليســت من الربا ، وأنها تعامل مشروع ، وهـو من المضاربة المقبولة شرعا ً، وما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا المفتي ؟

الجواب :

إن فوائد البنوك لا خلاف في حرمتها ، هي من الربا المقطوع بحرمته ، وقد نزلت فيه أشد آية فـي كتاب الله ، وأعلن الله عز وجل الحرب على آكلي الربا 0 ومعلوم أن قروض البنوك إنما تكون بفائدة ، وهذه الفائدة منسوبة إلى رأس المال ، والبنك ضامن لرأس المــــال والفوائد ، فكيف يكون الربا إن لم تكن هذه المعاملة ربا 0 ومن جانب آخر فإن تصور أن الاتفاق بين البنك و العميل والرضى به يجعل المعامـلة حلالا ًفهذا قول باطــــل ، فالحرام لا يحله اتفاق الطرفين 0 وأما تصوير التعامل مع البنك على أنه مضاربة شرعية ، كل ما هنالك هـو تحديد مبلغ معين يعتبر فائدة أو ربحاً فإن مما لاشك فيه أن هذا التعامل غير صحيح ، ولن يقبل به فقيه ، ولا يقبله طلبة العلم الشرعي ممن لديهم أدنى علم بأحكام المعاملات في الفقه الإسلامي ، وهـذا العقـد باطل ولا يصح عقد مضاربة لأن من شـــــروط عـقــــد المضاربة ألا يتفق الطرفان على تحديد ربح معين مقطوع لأحدهما 0 والفتوى بجواز أخذ فوائد البنوك ، فتوى يجـب ردهــا لأنها مصادمة لنص قطعي الدلالــة على حرمــة الزيـــادة المشروطة في العقد مقابل الأجل ، وهـو ربا الجاهلية المعروف ، ولا تدخل هذه الفتوى في باب الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص ، قال تعالــــى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لــم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) 0 وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة ) ، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربـــا من الســبع الموبقات و" لعن رســول الله صلى الله عليه وســـلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشــاهديه ، وقال : هم ســـواء"0 والربـا الذي تتعامل بـه البنوك هــو من قبيل ربا الجاهـليــة الذي جاءت الآيات الســابقة لتحرمـه وهـو المســمى ( ربا الجاهلية ) وهـو قرض الدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به 0 واعتقد بلا ريب أن هذه الفتوى مصادقة لنصوص الشرع وخارقة لإجماع الأمة ، وهي باب من أبواب حرب الله ورسـولـه ، ولا يجوز لمسـلم أن يأخذ بها على أيـة حالة كانت ، ولقد تكررت الفتاوى المحرمــة و المعطلـة لهـذه الفتوى بما هو إجماع من أهل العلم من الجهات العلمية الموثوقة المعاصرة مثل : شيخ الأزهر ، ومجمع البحوث الإســلاميـة ، ومجلــس المجمع الفقهـي بمكـة المكرمـة ، ومجمع الفقـه الإسـلامي بجدة الذيـن أصدروا فتـاواهـم وقراراتهم في بطلان هذه الفتوى ، وهذه فتاوى جماعية ترد بها الفتاوى الفردية 0 ولا يحل لمسـلم أن يأخذ بهذه الفتوى ، ولو كان أميا ً، محتجا ًبقول العامة " ضعها في رقبـة عالم واطلع سـالـم " فحرمة الربا من المعلوم ضرورة في الشرع و الدين 0 وأما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا المفتي ، فإن عزله من ولي أمره في دولته واجب ، لأنه يصر على فتوى مصادمة لصريح النص وخارقة لإجماع الأمة قديمها وحديثها ، واستمراره مصرا ًعلى هذه الفتوى يحدث فتنة واضطرابا ًعند العامة خاصة 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية