الرئيسية / الفتاوى / الغسل من الجنابة

الغسل من الجنابة

السؤال :

هل يكفى في الغسل من الجنابة أن نصب الماء على الجسم بحيث يصل إلى جميع الجسم أو لابد أن نمسح بيدنا على كل جزء بالجسم لنتأكد من وصول الماء.

الجواب :

جمهور الفقهاء- عدا المالكية- قالوا بعدم وجوب دلك الجسم، ويكفي إفاضة الماء ولكن الدلك أفضل. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين سألته فقالت: " قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " (مسلم 1/259) فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدلك بيدها كل جزء عند الغسل. والمالكية قالوا: إن الدلك فرض وواجب، لا يتم الغسل إلا به، فيجب الدلك باليد أو بخرقة. ودليلهم أن معنى الغسل هو إمرار اليد على الجسم. ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. وما ذهب إليه الجمهور أقوى للحديث الصريح ولأن اللفظ المقصود من لفظ الغسل المعنى الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعارض المعنى اللغوي.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية