الرئيسية / الفتاوى / الغرر في البيع

الغرر في البيع

السؤال :

رجل لا يعرف في أسعار البضائع ، فقال للبائع يعني مثل الناس ، أي بما تبيع به الناس ، فقال البائع أنا أبيع للناس بخمسين ديناراً لهذه البضاعة ، وبعد الشراء تبين أنه باع لغيره بخمسة وثلاثين ديناراً ، فهل يحق له أن يطالبه بما زاد على الخمسة وثلاثين ديناراً ؟

الجواب :

من حق المشتري في هذه الحال أن يرد ما اشتراه ويأخذ ما دفع ، وله أن يمضي العقد لأن البائع غرر بالمشتري وغبنه ، والأصل في المعاملات النصيحة والصدق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية