الرئيسية / الفتاوى / العقيقة لمن توفي في اليوم الخامس

العقيقة لمن توفي في اليوم الخامس

السؤال :

سؤال : رزقني الله بمولود ذكر ، ولكن قدر الله أن توفى في اليوم الخامس ، والسؤال عن العقيقة هل يجب أن تذبح له ، وإذا ذبحنا هل نذبح اثنتين أو واحدة ؟
ال

الجواب :

الجواب : العقيقة سنة مؤكدة ، أو هي مندوبة ، وقد ورد الحديث : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى " ( أبو داود 3/260) فالحديث حدد الذبح يوم السابع ، ظاهر الحديث يفيد أنه إن توفى قبل السابع فلا يعق عنه وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء منهم الإمام مالك ، وقال الشافعية : تستحب العقيقة عنه ، ولعل الراجح ما شهد له الحديث أنها لا تستحب ، لأن العقيقة إنما هي شكر على نعمة الولد ، فإذا مات فقد فاتت النعمة بفوات محلها. ولذلك قيد الحنفية والمالكية ذبح العقيقة في اليوم السابع لا قبلة ، وعليه لو مات بعد السابع استحبت العقيقة لأنه الغالب أنه يعيش بعد السابع ، وأما عدد ما يذبح فيعق عن الذكر باثنتين وعن الأنثى بواحدة لما رودته عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " ( الترمذي 9714) ويجوز أن يذبح عن الذكر أيضا شاة واحدة لما روي ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً " ومذهب الحنفية والمالكية أنه يحق عن الذكر والأنثى شاة شاة ، وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية