العزل

السؤال :

بعد مباشرة زوجتي يتم القذف خارجاً بسبب عدم التعرض للحمل، حيث إنها استخدمت اللولب، والحبوب، ولم يمنع ذلك الحمل ولذلك نمارس هذه الطريقة، فهل لها من أي ضرر على الرجل مستقبلاً، علماً بأني أمارس هذه الطريقة من حوالي خمس سنوات، وقد تعودت على ذلك .

الجواب :

يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته، ويشترط رضاها وإذنها عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يشترطون إذنها لما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل " (البخاري 30519) لكن إذا تضررت الزوجة من ذلك، و لم تبلغ غايتها من المعاشرة فلا يجوز العزل للضرر، والقاعدة: أن لا ضر ولا ضرار، والضرر يزال، وحق المعاشرة للطرفين لا لطرف واحد، وعلى الزوج أن يجد طريقاً غير ذلك ، وربما كان في غيرها ما يحقق غاية الطرفين دون ضرر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية