الرئيسية / الفتاوى / الطهر قبل انتهاء الدورة

الطهر قبل انتهاء الدورة

السؤال :

فتاة عادتها في الحيض سبعة أيام، ولكن بعد أربعة أيام طهرت يومين ثم رأت الدم ، فما حكم صلاتها هل تصلي أم لا تصلي .

الجواب :

المرأة إذا طهرت في أثناء أيام حيضتها ولم تكمل أيامها المعتادة . فهي في هذه الحال تعتبر طاهرا فتصلي ، فإن رأت الدم بعد ذلك وقبل انتهاء أيام عادتها فإنها تقطع الصلاة حتى تطهر، لأن هذا الدم أثناء أيام الحيض حيض ، وهذا رأي الحنابلة وهو الأوفق ولغيرهم أراء مختلفة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية