الرئيسية / الفتاوى / الطلاق على شرط

الطلاق على شرط

السؤال :

حدث خلاف بين زوجين ، فقال الزوج إذا ذهبت إلى المكان الفلاني ، فأنت طالق ، ولم تنفذ الزوجة كلام زوجها ، وذهبت إلى هذا المكان ، والزوج لا يريد حقيقة الطلاق ، وإنما يريد فقط أن يخوفها ويهددها ، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟

الجواب :

هذا اللفظ هو طلاق بصيغة التعليق على شرط والطلاق المعلق على شرط أن كان المتلفظ به يقصد مدلول العبارة وهو وقوع الطلاق إذا تحقق الشرط المعلق عليه كدخول دار معينة أو الذهاب لمكان معين ، فإن الطلاق يقع ما دام الأمر الذي علق عليه الطلاق ممكن الوقوع في المستقبل وليس مستحيلاً ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة . أما إذا كان المتلفظ بالطلاق المعلق لا يقصد الطلاق وإنما قصد تخويف ، أو تهديد الزوجة ، أو قصد أن يحملها على عدم الذهاب ، أو إذا أراد أن يجمل نفسه على عمل شيء ما ويقوي عزيمته ، ونيته مثل أن يقول : إن لم أترك الشيء الفلاني فزوجتي طالق ، ففي هذا خلاف بين الفقهاء ، فالمذاهب الأربعة يرون وقوع الطلاق عند تحقق الشرط المعلق ولو لم يقصد الطلاق ، بل قصد المعاني المذكورة آنفاً . وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع في هذه الأحوال ، ويلزم القائل كفارة يمين في حالة ما إذا أراد من اللفظ تقوية عزيمته على فعل شيء أو عدم فعله . وابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق مطلقاً قصد الطلا قعند وقوع المعلق عليه ، أو لم يقصده لأنه الطلاق لا يقع إلا منجزاً حالاً . ولعل رأى ابن تيمية زابن القيم ، ومن معهم له حجته ووحاجته ، لأن الاصل في الطلاق عدمه ، فكلما وجدنا باباً لسده لجأنا إليه ، والطلاق المعلق لم يرد دليل يدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع فلفظ الطلاق لم يوضع إلا للطلاق والفرقة

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية