الرئيسية / الفتاوى / الطلاق الرجعي والبائن

الطلاق الرجعي والبائن

السؤال :

نسمع كثيراً أن هذا الطلاق رجعي وهذا طلاق بائن . فمتى يكون رجعياً ومتى يكون بائناً ؟

الجواب :

الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً لا بائناً لقوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المستقبل لا في الحال . وعليه فيملك الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ولا يحتاج إلى مهر وعقد جديدين . والطلاق البائن هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات والطلاق على مال ، وكذلك كل طلاق من القاضي بناءً على طلب الزوجة يكون بائناً ، إلا التطليق بسبب عدم اتفاق الزوج فيكون رجعياً .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية