الرئيسية / الفتاوى / الطلاق الثلاث والرجعي

الطلاق الثلاث والرجعي

السؤال :

رجل قال لزوجته أنت فقر وأنت سبب النحس . ثم قال لها : سوف أطلقك بالثلاث واحدة منهن رجعية ، وطلقها فعلاً بالثلاث واحدة منهن رجعية ، فما حكم الشرع ؟

الجواب :

أما أنه ينسب الشؤم لها والنحس فهذا مما لا يجوز أن يصدر من مسلم : لأن التطير من فعل الجاهلية . قال صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . ( البخاري 10/104 ومسلك 4/1742 ) والواجب أن يتوب إلى الله من هذا القول ، ويجب أيضاً أن يعتذر إلى زوجته من هذا الكلام . أما بالنسبة للطلاق فإذا كانت عبارته الأولى سوف أطلقك ، فإن الطلاق لا يقع بمجرد هذه العبارة ، لأن الطلاق يقع بلفظ حال ومنجز . ولكن لما طلقها فعلاً بمجلس واحد بثلاث تطليقات إحداهن رجعية ، فهذا الطلاق يقع طلقة واحدة رجعية . فإن كانت العدة ما زالت لم تنته فله أن يراجعها ، وإن كانت قد انتهت فلا رجعة إلا إذا رضيت ويكون بعقد جديد ، هذا إذا كان لم يسبق له الطلاق أو طلق واحدة وهذه الثانية .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية