الرئيسية / الفتاوى / الصلاة لغير اتجاه القبلة

الصلاة لغير اتجاه القبلة

السؤال :

ما حكم من صلى في اتجاه غير القبلة ، دون أن يدري ، وعلم بذلك بعد يوم أو أكثر .

الجواب :

الواجب على المصلي أن يتحرى في القبلة ، فإن تحرى ثم صلى حسب غلبة الظن فصلاته صحيحة ولا يعيدها إن ظهر أنه على خطأ . وقال الحنفية والمالكية إن علامات القبلة إن كانت ظاهرة واجتهد المصلي ثم تبين الخطأ فإنه يعيد صلاته ، لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة . وعند الشافعية والحنفية لا إعادة للصلاة ولو كانت الأدلة ظاهرة واشتبهت عليه فأخطأ . وأما الصلاة لغير القبلة جهلاً ، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة فاتجاه الفقهاء إلى إعادة الصلاة . وهذا في الجهل والعمد والسهو .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية