الرئيسية / الفتاوى / الصدقة على الجار المسافر

الصدقة على الجار المسافر

السؤال :

نوى شخص أن يتصدق على جار له فقير، وحدد مبلغاً معيناً ولكن حينما أراد أن يسلم المبلغ إلى جاره، وجده قد سافر. فماذا يفعل بهذا المبلغ؟

الجواب :

من نوى أن يتصدق على شخص معين، فعليه أن يوصل هذه الصدقة إليه، ولا يجوز له أن يتصرف فيها لنفسه، فإن أمكنه أن يرسلها إليه بلا تكلفة فليرسلها، وإن لم يستطع أو لا يعرف مكانه، فليتصدق بالمبلغ على غيره ممن هم في وصف مثله، بأن يكونوا فقراء، إذا كان الجار فقيراً، فإن لم يكن فليصرفها حيثما كان للجيران أو غيرهم، وكلما كانوا في حاجة كان أفضل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية