الرئيسية / الفتاوى / الشك في الزوجة

الشك في الزوجة

السؤال :

هل يحق للزوج أن يشك في زوجته التي ولدت بعد ثمانية أشهر من زواجهما . وهل يلزمه نسب هذا الولد ؟

الجواب :

لا يحق للزوج أن يشك في زوجته إذا ولدت بعد ثمانية أشهر . لأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر ، فإذا ولدت الزوجة بعد مضي ستة أشهر فالولد ينسب إلى أبيه . وذلك قوله تبارك وتعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراَ " . ( الأحقاف : 15 ) مع قوله تبارك وتعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن ، وفصاله في عامين " ( لقمان : 14 ) . فدلت الآية الأولى على أن مدة الحمل مع الفطام ثلاثون شهراً . والآية الثانية دلت على أن الفطام مدته عامين فالحمل وحده في هذه الحال – ستة أشهر . فالولد يلزم نسبه في حال السؤال . أما لو ولدت لأقل من مدة ستة أشهر فلا ينسب الولد له إلا إذا أرعاه وأقر نسبه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية