الرئيسية / الفتاوى / الشك في الحيض

الشك في الحيض

السؤال :

امرأة طهرت من الحيض، وبعد يومين نزل عليها دم، ثم انقطع، ثم تكرر ذلك، ماذا تفعل، هل تصلى أم تعتبر حائضاً.

الجواب :

ينبغي أولاً أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فإذا ميزت وكان الخارج استحاضة فهو في حكم النزيف وقد يكون نزيفاً فعلاً فهي حينئذ في حكم الطاهرة، إلا في بعض الأمور مثل الوضوء لوقت كل صلاة، أما إذا كان الخارج دم حيض فالفقهاء مختلفون في ذلك، بعد أن اتفقوا على أن المرأة إن لم تر الدم لخمسة عشر يوماً فأكثر فإن هذا طهر حتى يأتيها الدم ثانية. فإن كان أقل من خمسة عشر يوماً، فذهب الحنفية إلى أنه إن كان أقل من ثلاثة أيام فلا يعتبر طهراً، بل هو امتداد للحيض. والمالكية قالوا يجب على المرأة أن تجمع الأيام التي ترى فيها الدم وتغتسل كلما انقطع الدم وتصلى، والشافعية قالوا: إن الأيام كلها تعتبر حيضاً مادامت أقل من خمسة عشر يوماً، وذهب الحنابلة إلى المرأة كلما انقطع عنها الدم تغتسل وتصلى حتى تراه مرة ثانية فتغتسل وتصلى وتفعل ما تفعله أيام طهرها. ولكل مذهب تفصيلات كثيرة في هذا. والأولى عندنا قول المالكية والحنابلة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لها إذ رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، فعليك أن تصلى كلما انقطع عنك الدم بعد أن تغتسلي.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية