الرئيسية / الفتاوى / الشك بوجود نجاسة

الشك بوجود نجاسة

السؤال :

رجل أكتشف أن في ثيابه الداخلية أثر لنجاسة له لون ورائحة، فما حكم صلواته التي صلاها، هل يعيدها، وهل يختلف الحكم لو شعر بوجود النجاسة أثناء الصلاة .

الجواب :

العلم بالنجاسة له أحوال يختلف الحكم تبعا لها كما قال ابن قدامة: " أولا: إن صلى ثم رأى عليه نجاسة في البدن أو الثوب ولا يعلم متى كانت هل كانت عليه أثناء صلاته أولا، صلاته صحيحة؟ لأن الأصل عدم النجاسة. ثانيا: إن علم بالنجاسة أنها كانت موجودة أثناء صلاته، ولكنه جهل وجودها حتى فرغ من الصلاة، فصلاته صحيحة عند أحمد بن حنبل ، و عند الشافعي يعيدها، وعند مالك يعيد ما كان في الوقت، ولا يعيد بعده، لعل قول أحمد أرجح، لما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: " وما حملكم على إلقائكم نعالكم " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألينا نعالنا، قال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " رواه أبو داود، فلو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة. ثالثا: إن علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى فصلاته صحيحة أيضا لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لو ورد النص بالعفو فيه بقوله صلى اللة عليه وسلم: " عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان ". رابعا: إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها، و بنى كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وإن احتاج إلى زمن طويل وعمل بطلت صلاته.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية