الرئيسية / الفتاوى / الشرط في الزواج

الشرط في الزواج

السؤال :

اتفق رجل مع والد فتاة يرغب الزواج منها وكان هو على سفر لتكميل دراسته . فقال للأب إذا رجعت من دراستي من الخارج بعد شهر أو أكثر إن شاء الله فأتزوج ابنتك . فقال الأب : قبلت ذلك ، وكان في المجلس بعض الرجال شهدوا بذلك . فهل هذا العقد صحيح . وهل أحتاج إلى توثيقه حتى لا يرجع والد البنت عن قبوله .

الجواب :

إن هذا العقد باطل عند جمهور الفقهاء ، ولا يترتب عليه أي التزام لا من طرفك ولا من طرف المرأة أو وليها . والسبب أن هذا الزواج معلق على شرط وهو رجوعك من الدراسة . وعقد الزواج لا يجوز تعليقه على شرط لأنه من العقود الهامة وله آثار شرعية كبيرة فلا بد أن تكون صيغته منجزة حالة فورية ليأخذ أهميته ومكانته وتترتب آثاره مباشرة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية