الرئيسية / الفتاوى / السكن مع المطلقة الرجعية

السكن مع المطلقة الرجعية

السؤال :

من المعروف المرأة اذا طلقها زوجها فان الواجب عليها أن تظل في بيت الزوجية ولا تخرج منه ، والسؤال هو كيف تسكن في بيت الزوجية ، وهي مطلقة لا يجوز له ان ينظر اليها او يقترب منها ؟

الجواب :

ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة بدليل التوارث بينهما اذا توفي احدهما . والفقهاء على قولين بالنسبة للسكن مع المطلقة الرجعية ، فذهب المالكية والشافعية الى عدم جواز السكن معها لأنه يؤدي الى الخلوة بها ، وهي محرمة عليه ، والطلاق يرفع حل النكاح ومقدماته ، فلا يجوز له أن يدخل عليها أو الأكل معها أو لمسها ، أو النظر اليها ، فيجب عليه أن يخرج من البيت ، الا اذا كانت الدار يمكن أن يسكن دون اختلاط معها . وذهب الحنفية والحنابلة الى جواز السكن والاستمتاع والخلوة بها ولمسها والنظر اليها اذا كان ذلك بنية الرجعة وهذا القول هو الاولى بالاعتبار لأن المطلقة رجعيا زوجة يملك مراجعتها بغير رضاها . والشرع يتشوف الى عودة العلاقة الزوجية بينهما وسكن الزوج معها سبيل الى ذلك . اما اذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فلا يجوز للمطلق شيء مما سبق لأن آثار العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق البائن سواء بعد انقضاء العدة أو الطلاق الثلاث .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية