الرئيسية / الفتاوى / الزواج من المرأة في العدة

الزواج من المرأة في العدة

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتقدم إليكم بهذه الأسئلة التي تدورحول الحالة التالية:

إمرأة يطلقها زوجها الذي دخل بها وأنجب منها ثلاثة أبناء، ثم تتزوج برجل آخر – غير الذي طلقها – بعد مرور 52 يوم على تاريخ الطلاق.

1. ما حكم عقد الزواج المنعقد بين الزوج الثاني والمرأة؟

2. هل يجيز الفقه المالكي مثل هذا العقد؟

3. هل العبرة بالعدة براءة الرحم أم إعطاء فرصة للوئام بين الزوجين، أم الإثنين معاً؟

4. هل فرّق الفقه عموماً، والفقه المالكي تحديداً، بين عدة الرجعة وعدة التزويج؟

شاكرين لكم.
[email protected]

الجواب :

يحرم على المسلم أن يتزوج من امرأة لم تنتهي عدتها . فيجب أت تمضي على المطلقة إذا لم يراجعها زوجها ثلاث حيضات .ولاعبرة بمضي 52 يوما وتسأل في ذلك المرأة فيحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة . والحكمة في هذا منع الإنسان من الاعتداء على غيره بالتزوج من زوجته أو معتدته ، وحفظ الأنساب من الاختلاط والضياع . ويترتب على نكاح المعتدة من الغير آثار منها : أ - التفريق بينهما : 17 - نكاح معتدة الغير يعتبر من الأنكحة الفاسدة المتفق على فسادها ويجب التفريق بينهما ، وهذا باتفاق الفقهاء، وقد روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ب - وجوب المهر والعدة : 18 - اتفق الفقهاء على عدم وجوب المهر في نكاح المعتدة في عدتها إذا فرق بينهما قبل الدخول ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا النكاح بالدخول ( أي بالوطء ) وعلى وجوب العدة كذلك ،وعن علي رضي الله عنه قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء ، ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد ، وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد ، إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه ، ومع العلم به مختلف فيه . وأما الجزء الخير من السؤال فلم أعرف المقصود منه

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية