الرئيسية / الفتاوى / الزواج من ابنة زوجة الابن

الزواج من ابنة زوجة الابن

السؤال :

رجل يريد الزواج من ابنة زوجة ابنه . والابن يعارض هذا الزواج ويقول إنه محرم . فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع ؟

الجواب :

يجوز الزواج من ابنة زوج الابن ، كما يجوز الزواج بأمها فزوجة الابن يجوز الزواج بأصولها وفروعها ، زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابنته مهما بعدت الدرجة ، وذلك لصريح قوله تعالى في المحرمات : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " . ( النساء الآية 23 ) والحليلة هي الزوجة ، والمراد زوجة الابن الصلبي ومثله الابن من الرضاعة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية