الرئيسية / الفتاوى / الزواج بزوجة الأب

الزواج بزوجة الأب

السؤال :

عقد أبي على فتاة ، ولفارق السن تم الطلاق ، ولم يدخل بها ، فهل يجوز لابنه أن يتزوجها ؟

الجواب :

إذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه ، ولو لم يدخل بها لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " ( النساء : 22 ) . ولكن لا يحرم أصول هذه المرأة ، كذلك لو أن الابن هو الذي عقد على هذه المرأة أولاً فتحرم على الأب سواء دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " والحليلة هي الزوجة . لكن يجوز للأب أن يتزوج بأم زوجة ابنه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية