الرئيسية / الفتاوى / الزكاة للأقارب

الزكاة للأقارب

السؤال :

امراة تسال هل يجوز ان تعطى زكاتها لزوجة ولدها او حفيداتها واذا كان يجوز فما يشترط فيهم ليستحقوا الزكاة

الجواب :

الأصل أن الزكاة تجب في هذه الحال على الزوج فإن كان فقيرا مستحقا للزكاة فلا مانع أن تعطيه المن الزكاة لأن نفقته ليست واجبة عليه وإذا كان الزوج لايحسن التصرف او ينفق المال في غير محله فيمكن أن تعطي الزكاة لزوجته وحفيداتها بشرط ان يوكونوا فقراء وليس لهم عائل ينفق عليهم وماداموا فقراء وأنت تعرف حالهم فيجوز بل الأولى أن تعطيهم الزكاة لأن الزكاة لهم زكاة وصلةكما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية