الرئيسية / الفتاوى / الرجوع عن الطلقات الثلاث

الرجوع عن الطلقات الثلاث

السؤال :

مرجل طلق زوجته ثلاث طلقات في تواريخ متفرقة وقد وثق كلا من هذه الطلقات لدى إدارة التوثيقات بوزارة العدل وأصبحت زوجته مطلقة طلاقا بائنا ثم أقام دعوى أمام المحكمة بأنه كان في حالة غضب في إحدى هذه الطلقات وانه كان لا يعلم ما يقول ووافقته الزوجة ويطلب من المحكمة الحكم بإلغاء هذه الطلقة لكي يتمكن من العقد على زوجته من جديد دون الحاجة إلى محلل . فهل يقبل القاضي قوله ويلغي هذه الطلقة وهل يحلفه القاضي على ذلك بناء على أن هذه الحالة – أعني حالة الغضب – لا تعلم إلا من جهته، علما بأنه لا يوجد شهود على طلاقه أو على الحالة التي كان عليها وقت إيقاعه الطلقات ؟
ملاحظة : التوثيق في الطلاق لا يعد من قبيل الأحكام القضائية في العرف القانوني والقضائي لأنها قابلة للتعديل بخلاف الأحكام القضائية الصادرة في أثبات الحقوق فلا تقبل الدعوى مرة أخرى إلا بتوفر بعض الشروط ,, وعليه فإن صدور وثيقة بالطلاق – وهو محل السؤال – يجوز أن ترفع فيهادعوى بتعديل ما فيها أو إلغائها كلية لأنها تجرى بمعرفة إدارة التوثيقات وليس بحكم قضائي .
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الطلاق من الأمور التي يخفي أمرها وينفرد بها الزوج فإذا ادعي الزوج ما يقتضي رجوعه عن الطلقة فالقاضي هو الذي يقدر العذر وهذا مذهب الحنفيةوكثير من المالكية وهو الذي نصت عليه مجلة الحكام العدلية م 1655 جاء فيها " يعفي عن التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء " وللقاضي أن يحلفه.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية