الرئيسية / الفتاوى / الخطبة على خطبة الفاسق

الخطبة على خطبة الفاسق

السؤال :

سؤال : تقدم صديق ليّ لخطبة فتاة متدينة ، وكنت أرغب في التقدم إليها ، لكن هذا الشخص سبقني ، وأعلم أن هذا الشخص لا يصلي ، وعنده كثير من الأعمال المحرمة ، ولكن المخطوبة وأهلها لا يعلمون عنه شيئاً ، فهو يجوز أن أتقدم لخطبتها بعد خطبته ، وأنا أتوقع أن سيقبلوني ، ويفضلوني عليه ، وأنا لن أتكلم في شيء ، وكأني لا أعلم أنه تقدم للخطبة ، فهل هذا جائز لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم أن أخطب فتاة سبقت خطبتها؟

الجواب :

الجواب : الخاطب الأول إن كان كما قلت في علمك وغلبة ظنك ، وتعلم من حاله أنه لم يتب عما هو عليه ، فهو فاسق وعاص ، ومن كان هذا حاله يجوز لك أن تخطب على خطبته ، وحديث النبي – صلى الله عليه وسلم - : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " ( البخاري (9/198) ومسلم (2/1072) لا يشملك لأن الحديث يدل ظاهره على تنافس الأخيار أو مستوري الحال ، أو الصالح والأصلح ، أما الصالح والفاسد فلا ، فعموم قوله تعالى : { إن الله لا يحب المفسدين } ( القصص : 77) وقوله  : { والله لا يحب الفساد } ( البقرة : 205) ، وقوله  : { والله لا يهدي القوم الفاسقين } ( التوبة : 9) ، وقوله  : { فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين } ( الأعراف : 2) وغير ذلك من الآيات ، ومن جانب آخر فإن هذا الخاطب الأول ربما لم يُجَب على خطبته ، فإذا لم تصله موافقتهم عليه ، فيجوز ذلك أن تتقدم ، كما أو واجبك أن سئلت عنه أن تبين لهم أن معلوماتك عنه أنه كذا وكذا ، وعليهم أن يتحروا في ذلك ، وهذا منك شهادة يجب بيانها.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية