الرئيسية / الفتاوى / الحلف بالطلاق

الحلف بالطلاق

السؤال :

شخص حلف بالطلاق فقال والله إذا ذهبت إلى المكان الفلاني مرة ثانية فزوجتي طالق . فهل يقع طلاقه ؟

الجواب :

هذا القول يعتبر يميناً ، ويأخذ حكم اليمين ، وهو في هذه الحال مخير بين أمرين : إما أن يذهب إلى المكان الذي حلف ألا يذهب إليه ، فيقع طلاقه ، أو لا يذهب ويكفر عن يمينه كفارة اليمين . وذهب كثير من الفقهاء إلى أن اليمين بالطلاق لا تلزم . وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الكويتي إلى إلغاء الطلاق المضاف والطلاق المعلق واليمين بالطلاق واستند في ذلك إلى أقوال كثير الصحابة . ولأن الأصل أن الطلاق يقع منجزاً ولا نرى ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية في الطلاق المعلق إذا علقه على أمر ممكن الوقوع وقصد الطلاق عند حصوله . وكذا المضاف إذا أضافه إلى المستقبل وقصد وقوع الطلاق عند مجيء هذا الوقت المحدد فإن الطلاق يقع .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية