الرئيسية / الفتاوى / الحج والعمرة

الحج والعمرة

السؤال :

ما حكم الحاج الذي قص أظافر يديه الاثنتين ، وكان قصده تنظيفهما لأنهما متسختا الأظافر ، وهل يتغير الحكم لو قطع أقل من ذلك ؟

الجواب :

اذا قص المحرم أظافر يديه تجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة باطعام ستة مساكين ، أو نسك بذبح شاة ، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ لكن لو قطع ظفرا واحدا ففيه مد طعام ، ولو قطع ظفرين فعليه مدان عند الشافعية والحنابلة ، وان قطع أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة ، وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية