الرئيسية / الفتاوى / الحج عن الصحيح القادر

الحج عن الصحيح القادر

السؤال :

هل يجوز للرجل الصحيح الجسم القادر على الحج أن ينيب من يحج عنه بسبب انشغالاته العائلية أو التجارية.

الجواب :

لا يجوز للصحيح المسلم القادر على الحج أن ينيب غيره في الحج الواجب وهو حجة الفريضة ، أما حجة النافلة فإنه يجوز أن يوكل أو ينيب من يحج عنه تطوعاً ، إذا كان قد سبق أن حج حجة الفريضة ، وكان في ذات الوقت عاجزاً عن الحج بنفسه. أما إذا أراد أن ينيب في حجة النافلة بعد أن أدى حجة الفريضة، وهو صحيح قادر على الحج فبعض الفقهاء وهم الحنفية يجيزون ذلك ، والشافعية لا يجيزونه ، ومالك كره ذلك.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية