الرئيسية / الفتاوى / الحج ببطاقة ائتمان

الحج ببطاقة ائتمان

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يحج باستخدام بطاقة الائتمان، والتي تعتبر من الديون المؤجلة وتستحق في العشرين من كل شهر ميلادي؟

الجواب :

يجوز أن يحج ويستخدم البطاقة إذا لم يترتب عليه فوائد ربوية، ولو كان السداد متأخراً، ما دام نظام البطاقة يسمح بذلك دون فوائد ربوية، وهذا في بطاقة السحب الآلي، أما بطاقة الائتمان فإن البنك يعتبر ما يسحب بواسطتها قرضاً ويرتب عليه فائدة فعليك ألا تستخدمها إلا للضرورة. وينبغي أن تكون نفقة الحج من طيب الكسب لا يخالطها ما هو محرم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية