الرئيسية / الفتاوى / الجمع بين البنت والخالة

الجمع بين البنت والخالة

السؤال :

هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة أختها ، أو ابنة أخيها ، وهل ورد دليل من الكتاب أو السنة يحرم ذلك ؟

الجواب :

ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها . ( الترمذي 3/424 وقال : حسن صحيح ) وقد اتفق على ذلك أئمة المذاهب الأربعة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية