الرئيسية / الفتاوى / التوكيل في ذبح الأضحية

التوكيل في ذبح الأضحية

السؤال :

هل يجوز أن أوكل إحدى اللجان الخيرية أو شخصا ثقة في ذبح أضحيتي خارج البلاد في أفريقيا مثلا؟ وهل أنا الذي أنوي على الذبح أم الذي وكلته؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم يجوز التوكيل باتفاق الفقهاء، وهو إجماع لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده وهذا عقد يملك المأمور مباشرته لنفسه فيصح منه مباشرته لغيره بأمره كالبيع لأن العاقد باشر العقد بأهليته وولايته الأصلية سواء باشر لنفسه أو لغيره والأصل فيه قوله تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة } الآية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه دفع إلى حكيم بن حزام أو إلى عروة البارقي رضي الله عنهما دينارا ليشتري له به أضحية } وقال في الروض : ما يقبل النيابة من العبادات كالحج والعمرة والصدقة وتفرقة الزكاة والكفارة والذبائح كالأضحية والهدي والعقيقة لأدلة معروفة. روض الطالب 2/261 ويستوي أن توكل بالذبح داخل البلاد أو خارجها من حيث الإجزاء فتعتبر أضحية ، ولكن يفوت من يضحي خارج البلاد فضل حضوره الأضحية والأفضل حضور المهدي أو المضحي الذبح بنفسه أفضل , لحديث ابن عباس الطويل : " واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها ". وقد يفوته ذلك وهو داخل البلاد . ولكن يناله الأجر لشدة حاجة الفقراء في تلك البلاد ، ولما فيه من إحياء معنى الترابط بين المسلمين وأنهم جسد واحد . ونضيف أن من استطاع أن يضحي بواحدة داخل البلاد وأخرى خارجه فليفعل لحوز الأجرين ، ومن لم يستطع أن يضحي داخل البلاد أوكان ثمنها باهظا ، ويستطيع ثمنها في الخارج فلا بأس أن يقتصر على الذبح في الخارج . وأما النية فالمعتبر نيتك أي نية الموكل قال في الرحيباني الحنبلي : وتعتبر نية الموكل حال توكيل في الذبح أو النحر , لأن الهدي والأضحية غالبا يخرجهما الموكل من عند نفسه لله طلبا للثواب , فلا يفتقر فعل الوكيل , إلى نية حينه , بخلاف وكيل في دفع زكاة , فلا بد من نيته حال دفعها مع طول الزمن , لتعلق حق الفقراء بها , وكذلك لا تعتبر نية وكيل ولا موكل وقت الإراقة مع تعيين هدي أو أضحية مطلقا طال الزمن أو قصر وهو متجه . ولا تعتبر تسمية مضحى عنه ، ولا مهدى عنه اكتفاء بالنية . مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 2/469 119وقال الزركشي : يجوز التوكيل في النية إلا فيما إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الزكاة وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يوكل من يذبح وينوي عنه . المنثور في القواعد الفقهية 3/312

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية