الرئيسية / الفتاوى / التعويض بأكثر من الثمن الأصلي

التعويض بأكثر من الثمن الأصلي

السؤال :

السلام عليكم
ضربت سيارتي في بلد غربي والحمد لله أني لم أصب بأذى ، وكان الخطأ على الذي ضربني ، فأرادت شركة التأمين التي تعاقد معها هذا الذي ضربني بسيارته أن تدفع لي ثمن السيارة ، أنا اشتريت السيارة بألفين ، فقدرت الشركة ثمن السيارة بثلاثة آلاف ، فقلت لهم : أنا مسلم ولا أريد الزيادة ، أريد حقي فقط .
فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ الزائد ؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :

حقك هو ثمن سيارتك فهو الضرر الفعلي فإن أخبرتهم بأن هذا حقك وقالوا هذا الذي نحن نقدره أو كان بحكم محكمة فلا بأس بأن تأخذه منهم ولك أن تستفبد منه لنفسك أو تتنزه فتتبرع لأوجه الخير بما زاد عن الثمن الأصلي للسيارة .والله أعلم .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية