الرئيسية / الفتاوى / التجارة بماء زمزم

التجارة بماء زمزم

السؤال :

هل يجوز المتاجرة بماء زمزم ، وهذا يقتضي نقله من مكة إلى بلدان كثيرة . وقد يستخدم حينئذ للشرب أو إزالة النجاسة . فما حكم ذلك ؟

الجواب :

أما النقل دون المتاجرة ، فقد اتفق الفقهاء على جوازه ، بل هو مستحب ، لما فيه من البركة والاستشفاء . روى الترمذي أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم . ( تحفة الأحوذي 3/286 ) . وإذا جاز نقل ماء زمزم جازت المتاجرة فيه . فقصد المتاجرة لا يبطل ما فيه من بركة واستشفاء بل في المتاجرة تعميم وإشاعة لأمر مستحب . وأما استخدام ماء زمزم فالأصل أنه للشرب ويستبعد أن يشتري من أجل إزالة النجاسات والطهارة من الحدث والخبث ، فإن حدث ، فإن الفقهاء بين مبيح ومانع . والأولى المنع لما فيه من خصوصية .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية